الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨١ - باب حدّ المرتد
باب ٧٣ حد المرتد
[١]
١٥٥١٥- ١ الكافي، ٧/ ٢٥٦/ ١/ ١ علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٣٦/ ١/ ١ سهل عن الكافي، ٦/ ١٧٤/ ٢/ ١ الكافي، ٧/ ١٥٣/ ٤/ ١ التهذيب[١]، ٨/ ٩١/ ٧٥/ ١ السراد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللَّه على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده[٢].
[١] . و أورده في التهذيب- ٩: ٣٧٣ رقم ١٣٣٣ مرة أخرى بهذا السّند.
[٢] . حمل صاحب التهذيبين أخبار الاستتابة على من كان كافرا فأسلم ثمّ ارتدّ فانّه يستتاب فإن تاب فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا قتل بخلاف من ولد على فطرة الإسلام ثمّ ارتدّ فإنّه لا تقبل توبته بل يقتل على كلّ حال و استدلّ على ما اعتمده من التفصيل بخبري عمّار بن موسى و عليّ بن جعفر و بالتوقيع الرّضويّ «عهد» أيّده اللّه.